الشيخ محمد إسحاق الفياض

230

تعاليق مبسوطة

والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى . [ مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ] [ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة . [ مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ] [ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) . [ مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ] [ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب

--> ( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 1 .